الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى

 
:: تكريم المتقاعدين الذين قضو 35 سنة عمل بفرع صندوق التقاعد طرابلس :: :: مكتب الإعلام والتوعية بصندوق التقاعد يعقد إجتماعه التقابلي الثاني لهذا العام بالإخوة رؤساء وحدات الإعلام والتوعية بفروع الصندوق على مستوى الجماهيرية العظمى :: :: تنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية لمستخدمي الصندوق في الداخل والخارج :: :: ورشــــة عمــــل بصنــــدوق التقاعـــــد :: :: لجنة الإدارة تناقش مشروع الميكنة الإدارية لصندوق التقاعد ... :: :: دورة تدريبية في مجال الرخصة الدولية في الحاسب الآلي :: :: دورات تدريبية بصندوق التقاعد :: :: بدء الدورة التدريبية للمرشحين للعمل بفندق جوهرة الزاوية :: :: الأجتماع الرابع لبرنامج توزيع الثروة... :: :: افتتاح مكاتب نموذجية في كل من جنزور وجادو ويفرن... :: :: اجتماع موسع للإعلام والتوعية بصندوق التقاعد :: :: اجتماع مدراء الفروع والإدارات والمكاتب حول برنامج المحافظ الاستثمارية لأصحاب المعاشات التقاعدية :: :: أجتماع بالأخوة مدراء الإدارات والمكاتب بالصندوق... :: :: إجتماع اللجنة الفنية الليبية التونسية :: :: دورة تدريبية في مجال عمل لجان المنازعات الضمانية ::

أخر تحديث للموقع

البريد الالكتروني

استثمارات الصنــدوق

المتصفحون الأن

يوجد الآن 1 ضيف يتصفحون الموقع

  أعرف حقوقك الضمانية     معاش العجز الكلي أو الوفاة لغير إصابة العمل

العجز الكلي لغير إصابة العمل :هو العجز الكلي المستديم الذي يصيب المشترك و يعوقه بصفة دائمة و كلية عن أداء عمل بمقابل , سواء كان عمله الأصلي السابق أو أي عمل أخر , دون أن يكون ذلك العجز ناشئا عن إصابة عمل أو مرض مهني . أي هو العجز الكلي الناتج عن إصابات و حوادث عادية لا علاقة لها بمرض المهنة أو إصابة العمل , و كذلك اعتلال الصحة العامة و سائر الأمراض العادية أو الأمراض المستديمة و المزمنة أو المستعصية , متى كانت تعوق المشترك المريض عن العمل لمدة سنة أكثر وتنقص من قدرته على العمل بنسبة 60% أو أكثر .

الإجراءات

1- يتم عرض المضمون المشترك على اللجنة الطبية لتقدير العجز بفرع صندوق الضمان الاجتماعي المختص بناء على طلب المضمون المشترك أو جهة عمله .
2- يبلغ المشترك بقرار اللجنة الطبية التي تكون قد قررت ما يلي :
· أما عجز المضمون كليا عن العمل و بنسبة 60 % أو أكثر لغير إصابة العمل .
· أو مقدرته على العمل لان نسبة عجزه أقل من 60 % .
3- في الحالة الأولى يحال المضمون المشترك للعرض تلقائيا على اللجنة الطبية العامة لتمارس اختصاصها , أما بالنسبة للحالة الثانية فانه من حق المشترك صاحب الشأن التظلم على اللجنة الطبية العامة خلال 30 يوم من تاريخ تسلمه للقرار أو علمه بصدوره في حالة عدم قناعته بقرار اللجنة .

و عليه إذا قدر العجز الناشئ عن إصابة العمل أو مرض المهنة بنسبة 60 % أو أكثر و تبت أن عمل المشترك الوطني المصاب أو خدمته انتهت بسبب العجز الكلي فانه يستحق معاش العجز الكلي لغير إصابة العمل مهما كانت مدة الخدمة و يتم اتحاد الإجراءات التالية :
* تحال صورة من قرار اللجنة الطبية إلى جهة عمله أو خدمته .
* تقوم جهة عمله أو خدمته بإصدار قرار بإنهاء خدمته مؤقتا .

اما في حالة العمل لحساب نفسه فانه يقدم إقرارا خطيا بانتهاء نشاطه ) . بعدها يقدم المضمون المشترك طلبا كتابيا لقسم المنافع النقدية بفرع صندوق الضمان الاجتماعي الذي تقع به إقامته الاعتيادية طالبا فيه تسوية معاشه بسبب العجز مرفقا معه المستندات التالية :

1- صورة من قرار اللجنة الطبية العامة التي قررت انه غير لائق للعمل او الخدمة .
2- الوضع العائلي لأسرته .
3- الحالة الاقتصادية لزوجته (تعمل أو لا تعمل ) .
4- الحالة الاجتماعية و الاقتصادية لبقية أفراد أسرته .
5- مستندات جهة العمل أو الخدمة وهي :
· التسلسل الوظيفي .
· الرقم الضماني .
· الرقم التأميني عند اللزوم .
· شهادة بمدة الخدمة السابقة أو قرار ضم الخدمة لمن سبق وان صدر له قرار ضم خدمة في السابق .
· قرار إنهاء الخدمة .
· شهادة دفع الأخير .
· تسلسل المرتب أو الأجر أو الدخل عن الثلاث السنوات الآخرة والسابقة لانتهاء خدمته .
· اسم المصرف ورقم الحساب .

علاوة العائلة :
تصرف لصاحب معاش العجز الكلي علاوة عائلة على النحو الأتي :

1- 4 دينارات للزوجة التي لا تعمل .
2- ديناران للابن الذي لا يعمل حتى سن 18 سنة .
3- ديناران للابنة التي لا تعمل حتى زواجها .

الشهري الإجمالي : 218 د.ل

إعادة الفحص : على صاحب معاش العجز الكلي الذي انتهت خدمته إن يتقدم سنويا إلى اللجنة الطبية المختصة لإعادة فحصه و ذلك للتحقق من استمرار العجز لديه من عدمه . الإقرار السنوي : صاحب معاش العجز الكلي ملزم بتقديم الإقرار السنوي كل نهاية سنة إلى فروع صندوق الضمان الاجتماعي المختص .

أمثلة توضيحية :

أذا تبين للجنة الطبية أن صاحب معاش العجز الكلي لغير إصابة العمل يحتاج بصفة مستمرة إلى خدمة شخص أخر لفقده القدرة على خدمة نفسه نتيجة للعجز فيزداد المعاش المستحق له بنسبة لا تتجاوز 25% حسبما تحدده اللجنة الطبية .

أمثلة توضيحية :

1- مضمون مشترك والتحق بالعمل بوحدة إنتاجية تطبق مقولة ( شركاء لا أجراء ) من 1425/2/1 ميلادي بدخل مفترض و قدره 200 د.ل شهريا – حالته الاجتماعية أعزب . أصبح غير قادر على العمل بنسبة عجز قدره ب 65% اعتبارا من 1/3/1425 م لغير إصابة العمل . و في نفس الوقت قررت اللجنة الطبية انه بحاجة لخدمة شخص أخر بنسبة 20 % فانه يستحق معاشا ضمانيا للعجز الكلي بواقع 160 د.ل شهريا اعتبارا من 1/3/1425 م .
يضاف إليه خدمة الشخص الأخر بقيمة 32 د.ل .

الشهري المعاش 192 د.ل

2- مضمون مشترك التحق بالعمل لأول مرة في 1/1/1423 م متزوج و يعول وجته التي لا تعمل و ثلاث أبناء قصر . إجمالي مرتبه الشهري 260 د.ل .
انتقل إلى رحمة الله نتيجة حادث لا علاقة له بإصابة العمل أو مرض المهنة في 27/10/1423 م مدة خدمته الضمانية 10 أشهر و 27 يوما يستحق المستحقون عنه من ورثته وهم : زوجته وأبنائه القصر الثلاثة معاشا شهريا من 1/11/1423 م بقيمة 208 د.ل شهريا .

مضافا إليه علاوة عائلة قدرها 10 د.ل شهريا .

قضـية للنقاس

معلومات ضمانية تهم غير الوطنيين
   
 شروط الإعانة الإجمالية 
( خمس سنوات خدمة مسدد عنها الاشتراكات )
 
 
 مصطلحات ضمانية 
التشريعات الضمانية : هى جميع القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها فى مجال الضمان الاجتماعى .
السلطة المختصة : هى الجهة التى يتبعها الصندوق .
الجهة المختصة : هى اجهزة الضمان التى يناط بها تنفيذ التشريعات .
المستخدم الدائم مواطن احد البلدين المتعاقدين الذى اوفدته جهة عمله لتنفيذ مشروع على ارض بلد الطرف الأخر .
المستخدم غير الدائم : هو مواطن احد البلدين المتعاقدين الخاضع للتشريعات فى بلد العمل .
بلد الموطن : هو البلد الذى يحمل المستخدم جنسيته .
المستحقون : هم الاشخاص الذين يق لهم الاستفادة من المنافع الضمانية المنصوص عليها فى تشريعات المتعاقدين .
 
 شروط استحقاق المعاش لغير الوطنى 
مدة عشرين سنة خدمة (على الاقل)
كيفية احتساب المدة
بلوغ السن
اصابة العمل غير محددة بمدة
العجز الكلى لغير إصابة العمل
 
الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع عدد من الدول فى مجال الضمان الاجتماعى
         
  الاتفاقية التونسية الاتفاقية التركية الاتفاقية الرومانية الاتفاقية البلغارية
  الاتفاقية الجزائرية الاتفاقية الباكستانية الاتفاقية اليوغسلافية الاتفاقية المالطية
  الاتفاقية المغربية الاتفاقية اليونانية الاتفاقية البولندية
     
الإجراءات الضمانية للأجانب
اغلـــق هـنا

أنت الزائر رقم 2962