الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى

 
:: تكريم المتقاعدين الذين قضو 35 سنة عمل بفرع صندوق التقاعد طرابلس :: :: مكتب الإعلام والتوعية بصندوق التقاعد يعقد إجتماعه التقابلي الثاني لهذا العام بالإخوة رؤساء وحدات الإعلام والتوعية بفروع الصندوق على مستوى الجماهيرية العظمى :: :: تنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية لمستخدمي الصندوق في الداخل والخارج :: :: ورشــــة عمــــل بصنــــدوق التقاعـــــد :: :: لجنة الإدارة تناقش مشروع الميكنة الإدارية لصندوق التقاعد ... :: :: دورة تدريبية في مجال الرخصة الدولية في الحاسب الآلي :: :: دورات تدريبية بصندوق التقاعد :: :: بدء الدورة التدريبية للمرشحين للعمل بفندق جوهرة الزاوية :: :: الأجتماع الرابع لبرنامج توزيع الثروة... :: :: افتتاح مكاتب نموذجية في كل من جنزور وجادو ويفرن... :: :: اجتماع موسع للإعلام والتوعية بصندوق التقاعد :: :: اجتماع مدراء الفروع والإدارات والمكاتب حول برنامج المحافظ الاستثمارية لأصحاب المعاشات التقاعدية :: :: أجتماع بالأخوة مدراء الإدارات والمكاتب بالصندوق... :: :: إجتماع اللجنة الفنية الليبية التونسية :: :: دورة تدريبية في مجال عمل لجان المنازعات الضمانية ::

أخر تحديث للموقع

البريد الالكتروني

استثمارات الصنــدوق

المتصفحون الأن

يوجد الآن 1 ضيف يتصفحون الموقع

  أعرف حقوقك الضمانية     معاش ومنافع العجز بسبب إصابة العمل

إصابة العمل
هي الإصابة التي تلحق بالشخص وتكون ناشئة عن العمل أو الخدمة أو تحدث له أثناء العمل .. ومنها الإصابات التي تحصل له أثناء ذهابه على مكان عمله أو خدمته .. أو عودته منه ..
أمراض المهنة
هي الأمراض أو الحالات التسمم التي تصيب المضمون المشترك نتيجة للتعامل مع بعض المواد أو الغازات أو الأثرية أو التعرض لها ...
وكذلك الأمراض التي تنتج عن الأعمال التي يتعرض فيها المضمون المشترك لتأثير الضوضاء أو الاهتزازات أو تحت ضغط جوي غير عادي .
إضافة للعمل في بعض أقسام المستشفيات الخاصة بعلاج الدن وبعض أنواع الحميات .
وكذلك التعرض للأشعة والمواد الكيماوية والإجهاد غير عادي ...
ومن شروط أمرض المهنة أن يكون المضمون قد عمل في تلك الصناعات أو المهن مدة كافية لإحداث المرض أو التسمم , وأن تظهر الأعراض الأولى للمرض أو التسمم أثناء عمل المشترك في الصناعة أو العمل . أو أن تطهر هذه الأعراض في خلال فترة معقولة بعد انتهاء خدمته .
وأن لا يكون المضمون المشترك مصاباَ بالمرض من قبل الالتحاق بالعمل الذي يدعي أنه أدى إلى المرض .
إبلاغ صندوق الضمان الاجتماعي عن وقوع إصابة عمل أو مرض مهنة
على جهة العمل أو الخدمة أن تبلغ فرع صندوق الضمان الاجتماعي بكل إصابة عمل تقع للمشتركين العاملين بها ...
وذلك فور وقوعها . مع بيان الأتي :
- تاريخ ومكان الإصابة وطبيعتها .
- الظروف التي وقع فيها الحادث وذلك بالنموذج المعد لذلك من أصل وثلاثة صور تشمل ما يلي :
الأولى : للمصاب او لمن رافقه عند نقله للعلاج .
الثانية : بملف الإصابة بجهة العمل , وتسلم صورة منها لمفتشي الضمان للاطلاع عليها
أخي المضمون المشترك
أختي المضمونة المشتركة
إن تقيدك بتطبيق قواعد السلامة المهنية يقيك من إصابة العمل
على جهة العمل :
إجراء التحقيقات اللازمة للتثبيت من ظروف الحادث وطبيعته وتاريخه ومكانه ومدى جدية الواقعة .. وأسبابها ونتائجها .. وتحرى مدى إتباع قواعد السلامة المهنية والأمن الصناعي .
وكذلك الاستعانة بمحاضر جمع الاستدلالات التي تكون قد حررت بمراكز الأمن حول الحادث .
يتولى صندوق الضمان الاجتماعي
استكمال إجراءات التحقق
من إصابة العمل :
المضمون المشترك لا يستحق المنافع النقدية المقررة لاصابة العمل اذا ثبت من التحقيقات التي اجراها
صندوق الضمان الاجتماعي .
- أن الإصابة ليست إصابة عمل .
. ان المصاب قد تعمد اصابة نفسه-
ان اصابته حدثت بسبب استعمال جسيم او بسبب الاهمال المقصود منه ..ولم يترتب عنه وفاته او عجزه الكلي المستديم.
العرض على اللجنة الطبية
لتقدير العجز الناتج عن إصابة العمل
أو مرض المهنة:
اذا ماتقرر ان اصابة عمل.. فيحال المشترك على اللجنة الطبية لتقدير العجز بفرع صندوق الضمان الاجتماعي التي تقدر نسبة العجز الناتج عن اصابة العمل او المرض المهنة:
-فاذا كانت نسبة العجز المقدرة 60% او اكترفيحال المشترك للعرض على اللجنة الطبية العامة.
-واذا كانت نسبة العجز المقدرة اقل من 60% فانه من حق المشترك التظلم امام اللجنةالعامة خلال 30 يوما من تاريخ تسلمه لقرار اللجنة الطبية الاولى او علمه به وفي حالة عدم قناعته بقرار اللجنة الاولى ويعتبر قرار اللجنة الطبية ملزما بالتنفيد.

نسبة العجز ونوع المنفعة الضمانية المترتبة على ذلك .
`
1. اذا كانت نسبة العجز الناتجعن اصابة العمل او مرض المهنة أقل من 5% لايستحق المشترك المصاب أي منفعة .
2. إذا بلغت نسبة العجز 5% او اكثر ولم تصل إلى 30% يستحق المشترك المصاب إعانة مقطوعة تصرف له دفعة واحدة .
3. إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن اصابة العمل او مرض المهنة 30% أو اكثر ولم تصل 60% فيستحق المشترك المصاب معاشا ضمانيا جزئيا يصرف له من فرع الصندوق الذي تقع به إقامته بألاضافة الى مرتبه الاصلي من جهة عمله .
4. إذا كانت نسبة العجز 60% او اكثر وانهيت خدمته بسسبه او ادت اصابة العمل او مرض المهنة الى وفاة المشترك . فيستحق المشترك المصاب او المستحقين من ورثته معاشا ضمانيا شهريا , ويعرف : (معاش العجز الكلي بسبب اصابة العمل او امراض المهنة ).
1.الحد الادنى لمعاش العجز الكلي الناتج عن اصابة العمل او مرض المهنة .
نصف اخر مرتب او اخر دخل شهري مضافا اليه قيمة المعاش الاساسي .
وتحسب قيمة المعاش الاساسي :
لمن يعيش وحيدا ـــــــــــــــــــــــــــــ 60 دينار ا
لمن يعول شخصا واحدا ــــــــــــــــــ 70 دينارا
لمن يعول اكثر من شخص ــــــــــــــ 80 دينارا
2. الحد الاعاى لمعاش العجز الكلي الناتج عن اصابة العمل او مرض المهنة :
يعادل 100% من قيمة اخر مرتب او اخر اجر او دخل شهري .

مثال توضيجي
مضمون مشترك متزوج ويعول زوجة وثلاثة أبناء تعرض لاصابة عمل وكانت مدة خدمته لا تزيد على سنة واحدة وكان مرتبه الشهري الاخير 300 دينار وتم عرضه على لجنة طبية لتقييم العجز ولتحديد نسبة العجز التي حصلت من جراء الاصابة والتي ستكون احدى النسب التالية :

أ‌. إذا كانت النسبة أكثر من 60% استحق عجز كامل لاصابة العمل وتكون قيمته الشهرية لا تقل عن :
نصف اخر مرتب + قيمة المعاش الاساسي
2/300 150 + 80 = 230 د. ل قيمة المعاش
ويضاف اليه علاوة العائلة = 240/1
على ان تنهى خدمته اعتبارا من ثبوت عجزه .
ب‌. إذا كانت نسبة العجز 40% استحق معاش العجز الحزئي وتكون قيمته :
معاش العجز الكامل X نسبة العجز
230X 40% = 92.00 د .ل شهريا ويجوز له الاستمرار في عمله وتقاضي المعاش الجزئي .
ت‌. إذا كانت نسبة العجز 25 % استحق المضمون المذكور إعانة إجمالية مقطوعة تحسب على النحو التالي :
قيمة المعاش الكامل X نسبة العجزX 12
230 X 25% X 12 = 690.00 د. ل تصرف له دفعة واحدة

تعريف اصابة العمل
يشترط لإعتبار الإصابة , إصابة عمل ان تنشأ عن حادث تتوفرفيه الشروط الاتية :
1.ان يكون مؤثرا بجسم الانسان وان يلحق ضررا سواء كان الضرر داخليا او خارجيا .
2. ان يكون هدا الحادث مفاجئا.
3. ان يقع الحادث للمشترك بسبب العمل او الخدمة .
4.ان يكون قد وقع اثناء ساعات العمل او اثناء ذهابه الى محل عمله اوعودته منه (اصابة الطريق) بشرط ان يكون الدهاب والاياب دون توقف او تخلف او انحراف عن الطريق المعتاد.
5.ان لايكون الحادث قد وقع بسبب سوء سلوك جسيم او مقصود(او خطا جسيم ) من جانب المشترك المصاب.
لايعتبر اصابة عمل ادا وقعت على طرف صناعي من جسم المضمون المشترك

قضـية للنقاش

معلومات ضمانية تهم غير الوطنيين
   
 شروط الإعانة الإجمالية 
( خمس سنوات خدمة مسدد عنها الاشتراكات )
 
 
 مصطلحات ضمانية 
التشريعات الضمانية : هى جميع القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها فى مجال الضمان الاجتماعى .
السلطة المختصة : هى الجهة التى يتبعها الصندوق .
الجهة المختصة : هى اجهزة الضمان التى يناط بها تنفيذ التشريعات .
المستخدم الدائم مواطن احد البلدين المتعاقدين الذى اوفدته جهة عمله لتنفيذ مشروع على ارض بلد الطرف الأخر .
المستخدم غير الدائم : هو مواطن احد البلدين المتعاقدين الخاضع للتشريعات فى بلد العمل .
بلد الموطن : هو البلد الذى يحمل المستخدم جنسيته .
المستحقون : هم الاشخاص الذين يق لهم الاستفادة من المنافع الضمانية المنصوص عليها فى تشريعات المتعاقدين .
 
 شروط استحقاق المعاش لغير الوطنى 
مدة عشرين سنة خدمة (على الاقل)
كيفية احتساب المدة
بلوغ السن
اصابة العمل غير محددة بمدة
العجز الكلى لغير إصابة العمل
 
الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع عدد من الدول فى مجال الضمان الاجتماعى
         
  الاتفاقية التونسية الاتفاقية التركية الاتفاقية الرومانية الاتفاقية البلغارية
  الاتفاقية الجزائرية الاتفاقية الباكستانية الاتفاقية اليوغسلافية الاتفاقية المالطية
  الاتفاقية المغربية الاتفاقية اليونانية الاتفاقية البولندية
     
الإجراءات الضمانية للأجانب
اغلـــق هـنا

أنت الزائر رقم 2962