الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى

 
:: تكريم المتقاعدين الذين قضو 35 سنة عمل بفرع صندوق التقاعد طرابلس :: :: مكتب الإعلام والتوعية بصندوق التقاعد يعقد إجتماعه التقابلي الثاني لهذا العام بالإخوة رؤساء وحدات الإعلام والتوعية بفروع الصندوق على مستوى الجماهيرية العظمى :: :: تنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية لمستخدمي الصندوق في الداخل والخارج :: :: ورشــــة عمــــل بصنــــدوق التقاعـــــد :: :: لجنة الإدارة تناقش مشروع الميكنة الإدارية لصندوق التقاعد ... :: :: دورة تدريبية في مجال الرخصة الدولية في الحاسب الآلي :: :: دورات تدريبية بصندوق التقاعد :: :: بدء الدورة التدريبية للمرشحين للعمل بفندق جوهرة الزاوية :: :: الأجتماع الرابع لبرنامج توزيع الثروة... :: :: افتتاح مكاتب نموذجية في كل من جنزور وجادو ويفرن... :: :: اجتماع موسع للإعلام والتوعية بصندوق التقاعد :: :: اجتماع مدراء الفروع والإدارات والمكاتب حول برنامج المحافظ الاستثمارية لأصحاب المعاشات التقاعدية :: :: أجتماع بالأخوة مدراء الإدارات والمكاتب بالصندوق... :: :: إجتماع اللجنة الفنية الليبية التونسية :: :: دورة تدريبية في مجال عمل لجان المنازعات الضمانية ::

أخر تحديث للموقع

البريد الالكتروني

استثمارات الصنــدوق

المتصفحون الأن

يوجد الآن 2 ضيف يتصفحون الموقع

  أعرف حقوقك الضمانية     معاشات وأنصبة المستحقين عن المضمون المشترك

معاشات وأنصبة المستحقين عن المضمون المشترك (الأرامل_الأولاد_الوالدين_الإخوة و الأخوات)
معاشات المستحقين عن المضمون المشترك
حدد قانون الضمان الاجتماعي ولائحة المعاشات الضمانية المستحقين من أفراد أسرة المضمون المشترك :
· الذي انتهت خدمته او عمله بالوفاة , وكان هذا المشترك قبل وفاته :
- شريكا في الإنتاج
- موظفا
- عاملا
- عاملا لحساب نفسه
او كان مستحقا قبل وفاته لمعاش من المعاشات الضمانية التالية
- معاش الشيخوخة
- معاش العجز الكلي الناتج عن إصابة عمل او مرض المهنة .
- معاش العجز الكلي لغير إصابة العمل او مرض المهنة .
في حالة وفاة صاحب المعاش وتم تمديد قيمة معاشه الشهري وفقا لشروط الاستحقاق او كان قد تم تسوية المعاش حال حياته .
فأن المعاش يصرف للمستحقين عنه لشروط استحقاق كل منهم ويتم تحديد هؤلاء المستحقين ( الأرامل. الأبناء . الوالدين . والإخوة و الأخوات ) من خلال المستندات المقدمة من الورثة الشرعيين او وكيلهم وهي :
- شهادة الوفاة
- كتيب العائلة
- الفريضة الشرعية (إثبات الورثة).
- الشهادات الإدارية المكملة والخاصة بالوضع الاجتماعي والعمل من عدمه للورثة .
والمستحقون هم :
1. الارملة او الأرامل (الزوجة في حالة وفاة المشتركة)
2. الابناء الذكور
3. البنات
4. الوالدان
5. الاخوة والاخوات

الأرملة
تستحق الأرملة حصتها في المعاش وفقا للنسب المقررة بجدول المستحقين حتى زواجها او التحاقها بعمل او وفاتها وفي حالة تعدد الأرامل للمتوفى توزع الحصة بينهن بالتساوي , ويستحق زوج صاحبة المعاش او المتوفاة نصيبها في المعاش إذا كان مصابا بعجز صحي كلي يمنعه عن الكسب . ويثبت العجز بقرار من اللجنة الطبية لتقدير العجز .
الابناء الذكور
يستحق كل ابن ذكر نصيبه في المعاش حتى سن الحادية و العشرين سنه ميلادية كاملة ويمكن أن يستمر الاستحقاق بعد هذه السن كالأتي :
أ‌. سن 22 سنة لمن كان طالبا بالمدارس الثانوية العامة او ما يعادلها .
ب‌. بلوغ سن 24 او انتهاء دراسته قبل ذلك لمن كان طالبا بأحد المعاهد الفنية او معاهد المعلمين او ما يعادلها
ت‌. سن 28 سنه إذا كان طالبا بأحد الجامعات او الكليات او المعاهد العليا إلا إذا انتهت دراسته قبل ذلك .
ث‌. يستمر استحقاق الابن المصاب بعجز كلي يمنعه نهائيا من الكسب او العمل .
أخي المواطن ....... أختي المواطنة

إن تسجيلك بنظام الضمان الاجتماعي يحفظ أسرتك من مخاطر الزمن

البنات
تستحق الابنة نصيبها في المعاش حتى زواجها او التحاقها بعمل ويعاد صرف نصيبها كلما طلقت او ترملت وحتى زواجها من جديد
يجوز لأي من المستحقين من الابناء سواء كانوا ذكورا أو إناثا . إن يجمع بين معاشين مستحقين له عن والدين توفى كل منهما

للأرملة حق الجمع بين المعاش المستحق لها عن زوجها المتوفى وبين أي نوع من أنواع المعاشات المستحقة لها بصفتها مشتركة بشرط:
* آن لا يتجاوز مجموعهما الحد الأقصى للمعاش المستحق لها او الحد الأقصى الذي سوي للمشترك زوجها أيهما اعلي

الوالدان
يستحق أي منهما نصيبه في المعاش عن ابن لهما متوفى بشرط أن لا يكون له إيراد يساوي حقه في المعاش او يزيد عليه ... وبالنسبة للوالدة يشترط كذلك أن لا تكون متزوجة بغير والد المتوفى .

الاخوة والاخوات
يستحق كل من الاخوة والاخوات نصيبا في المعاش المستحق عن اخ وأخت لهما توفى وهو مضمون مشترك او صاحب معاش ضماني , وفقا لشروط الاستحقاق الواردة للأبناء والبنات بشرط توفر الأتي :
- أن لا يكون للمتوفى أولاد
- أن لا يكون للأخ أو الأخت المستحق للمعاش إيراد يساوي نصيبه في المعاش او لا يزيد عليه .
أنصبة أفراد الأسرة المستحقين في حالة وفاة المضمون المشترك او صاحب المعاش .
بافتراض أن قيمة المعاش الذي تم ربطه 200.00 د.ل ( مائتي دينار شهريا ).

الحالة الأولي
وجود أرملة أو أرامل للمضمون المشترك او زوج مستحق للمضمون مع بقية المستحقين .

المستحقون
نسبة الاستحقاق
من المعاش
القيمة بالدينار
شهريا
1. الارملة فقط
75%
150
2. الارملة
    الابن او الابنة
50%
50%
100
100
3. الارملة
    الابناء
40%
60%
80
120
4. الارملة
    احد الوالدين
75%
25%
150
50
5.الارملة
   الوالدين معا
65%
35%
130
70
6.الارملة
   الابن الوحيد
   احد الوالدين او  الوالدين معا
40%
40%
20%
80
80
40
7.الارملة
   الأولاد
  احد الوالدين او   الوالدين
30%
50%
20%
60
100
40
8. الارملة
    الاخ او الاخت
75%
25%
150
50
9.الارملة
   الاخوة او الاخوات
65%
35%
130
70
10.الارملة
     احد الوالدين
     الاخ او الاخت
70%
15%
15%
140
30
30
11.الارملة
    الوالدين معا
    الاخ او الاخت
60%
25%
15%
120
50
30
12. الارملة
     الوالدين معا
     اكثر من اخ او اخت
60%
15%
25%
120
30
40
13. الارملة
     الوالدين معا
     الاخوة والاخوات
50%
25%
25%
100
50
50

لضمان استمرارية صرف معاشك عليك بتقديم الاقرار السنوي في الفترة المحددة لذلك .

الحالة الثانية
وجود أبناء من بقية مستحقين بدون وجود أرملة

المستحقون
نسبة الاستحقاق من المعاش
القيمة بالدينار شهريا
1. الابن الوحيد او الابنة الوحيدة
75%
150
2. الابناء جميعا
100%
200
3. الوالد
    او احد الوالدين
75%
25%
150
50
4. الوالد
    الوالدين معا
70%
30%
140
60
5  .أكثر من ولد احد
     الوالدين او الوالدين معا
80%
20%
160
40

ولد : يعنى ابن او ابنة المتوفى.
 
الحالة الثالثة
وجود والدين وإخوة وأخوات أو كلهم معا .

المستحقون

نسبة الاستحقاق من المعاش
القيمة بالدينار شهريا
1. احد الوالدين
40%
80
2. الوالدين معا
60%
120
3. اخ او اخت
40%
80
4. أكثر من اخ او أخت
60%
20
5. احد الوالدين
    احد الاخوة او الاخوات
40%
40%
80
80
6. احد الوالدين
    الاخوة او الاخوات
40%
60%
80
120
7. الوالدين معا
    اخ او اخت
60%
40%
120
80
8. الوالدين معا
    أكثر من أخ أو أخت
50%
50%
100
100

علاوة العائلة
تضاف قيمة علاوة العائلة حسب شروط استحقاقها.

قضـية للنقاش

معلومات ضمانية تهم غير الوطنيين
   
 شروط الإعانة الإجمالية 
( خمس سنوات خدمة مسدد عنها الاشتراكات )
 
 
 مصطلحات ضمانية 
التشريعات الضمانية : هى جميع القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها فى مجال الضمان الاجتماعى .
السلطة المختصة : هى الجهة التى يتبعها الصندوق .
الجهة المختصة : هى اجهزة الضمان التى يناط بها تنفيذ التشريعات .
المستخدم الدائم مواطن احد البلدين المتعاقدين الذى اوفدته جهة عمله لتنفيذ مشروع على ارض بلد الطرف الأخر .
المستخدم غير الدائم : هو مواطن احد البلدين المتعاقدين الخاضع للتشريعات فى بلد العمل .
بلد الموطن : هو البلد الذى يحمل المستخدم جنسيته .
المستحقون : هم الاشخاص الذين يق لهم الاستفادة من المنافع الضمانية المنصوص عليها فى تشريعات المتعاقدين .
 
 شروط استحقاق المعاش لغير الوطنى 
مدة عشرين سنة خدمة (على الاقل)
كيفية احتساب المدة
بلوغ السن
اصابة العمل غير محددة بمدة
العجز الكلى لغير إصابة العمل
 
الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع عدد من الدول فى مجال الضمان الاجتماعى
         
  الاتفاقية التونسية الاتفاقية التركية الاتفاقية الرومانية الاتفاقية البلغارية
  الاتفاقية الجزائرية الاتفاقية الباكستانية الاتفاقية اليوغسلافية الاتفاقية المالطية
  الاتفاقية المغربية الاتفاقية اليونانية الاتفاقية البولندية
     
الإجراءات الضمانية للأجانب
اغلـــق هـنا

أنت الزائر رقم 2962